الطلاق .

 

الطلاق

آ31. قد قيل مَنْ يُطلِّقْ امرأتَه فليدفَعْ لها كتابَ الطلاق.

آ32. وأنا أقول لكم من يُطلِّقْ امرأتَه من غيرِ كلمة الزنا، وفي اللاتينيَّة من غير علَّة الزنا، يَجعلْها تزني. إنَّ المسيح هنا يُصلح ويكمِّل شريعة الطلاق: أوَّلاً لأنَّ الشريعة كانت تسمح بالطلاق لأسباب عديدة والمسيح سمح بالهجر لعلَّة الزنا فقط. ثانيًا، إنَّ الشريعة كانت تسمح للمطلِّق والمطلِّقة بالزواج بعد الطلاق والزوجان حيّان والمسيح نهى عن ذلك. ثالثًا، إنَّ الشريعة كانت تمنح الرجل وحده الحقَّ على الطلاق والمسيح ساوى بحقِّ الهجر الرجل والمرأة كما علَّم الرسول في 1 كو 7: 4. ارتأى مار أغوسطينوس* في ك1 في خطبة الربِّ في الجبل وأوريجانوس* في ميمر 7 هنا أنَّه يُفهم بالزنا كلُّ خطيَّة لأنَّها التصاق بالخليقة وترك الخالق، غير أنَّ هذا الرأي واسع. وقد رسم في الناموس القانونيّ في الرأس المبتدئ سأل في الهجر أنَّه لا يجوز الهجر للسرقة أوَّلاً ثمَّ آخرًا. ويظهر أنَّ مار أغوسطينوس* ارتجع عن رأيه المذكور أو على الأقلّ ارتاب به في ك1 من ارتجاعاته رأس 19. وارتأى بعضهم أنَّه يُفهم بالزنا الزنا حقيقة. فكيف إذًا ألاّ يجوز الهجر لغير الزنا؟ نعم يجوز وقد عيَّنت الكنيسة بجوازه ثلاثة أسباب خاصَّة: الأوَّل، إذا ارتكبت المرأة الخطيئة الصادوميَّة وذلك يظهر من الرأس المتبدئ الزوج في الفسق في كتاب الناموس. الثاني، إذا وقعت في الأرطقة كما في الرأس المبتدئ. سأل في الهجر الثالث إذا حاولت إيقاع الرجل في إثم ثقيل كما في الرأس المذكور وإذا احتالت على أمانة الرجل. فلماذا إذًا ذكر المسيح الزنا وحده؟ قد ذكره لأنَّه بسبب الزنا وحده تُهجر المرأة دائمًا. حتّى لو تابت، فلا إلزام على الرجل بردِّها إليه إذا لم يشأ، لأنَّ هجرها لعلَّة الزنا لا يكون لإصلاح ذنبها بل لمعاقبتها بسببه. خلافًا للمهجورة لعلَّة أخرى، فإنَّ الرجل يلتزم بردِّها إليه متى أصلحت نفسها. ثمَّ لأنَّ الزنا هو علَّة الهجر الخاصَّة بالزواج وتُناقضه على وجه الاستقامة وباقي العلل عامَّة، وتجعل المسيحيّ مرتكب جريمة الأرطقة أو القتل يُطرد من كلِّ الجماعة زوجًا كان أم أختًا أم أمًّا إلخ. والمسيح ينفي بتعيين الزنا شناعة المنظر والفقر وعدم النظافة وكلّ ما كان دون ذنب ممّا كان اليهود يجعلونه سببًا للطلاق. ومن تزوَّج مطلَّقة فقد زنى. قد فهم غايطانوس* والبعض ذلك بمعنى أنَّ من يتزوَّج مطلَّقة لغير علَّة الزنا يزنِ وأنَّه يجوز للمطلِّق والمطلِّقة لعلَّة الزنا أن يجتازا إلى زيجة أخرى. لكنّ هذا ينافي قول الرسول في 1 كو 7: 11 حيث أمر أن يلبث الزوج البريء غير متزوِّج أو يصالح الفاسق. وهذه عادة الكنيسة الدائمة ورسمها واستعمالها، وسوف يجيء كلام مسهب في ذلك في 19: 9 من هذه البشارة.

 

Copyright © 2017 BOULOS FEGHALI. SITE by OSITCOM ltd
Webmaster by P. Michel Rouhana OAM